وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2286 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح وأبو عمر قالا أخبرنا حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن أبى قلابة الجريبى عن عمه أبى المهلب قال Y كتب عثمان بن عفان Bه أن بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لحشر ثم يقصرون الصلاة وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو قال وكان مذهب عثمان بن عفان Bه أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج الى حمل الزاد والمزاد ومن كان شاخصا فأما من كان في سفر مستغنيا به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة قالوا ولهذا أتم الصلاة ب منى لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى صارت مصرا استغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد وهذا المذهب عندنا فاسد لأن منى لم تصر في زمن عثمان بن عفان وعمر Bهما من مكة في زمن رسول الله A فقد كان رسول الله A يصلى بها ركعتين ثم صلى بها أبو بكر Bه بعده كذلك ثم صلى بها عمر بعد أبى بكر Bه كذلك فإذا كانت مكة مع عدم احتياج من حل بها الى حمل الزاد والمزاد يقصر فيها الصلاة فما دونها من المواطن أحرى أن يكون كذلك فقد انتفت هذه المذاهب كلها بفسادها عن عن عثمان Bه أن يكون من أجل شيء منها قصر الصلاة غير المذهب الأول الذي حكاه معمر عن الزهرى فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها وفي ذلك الحديث أن إتمامه لنيته الإقامة على ما روينا فيه وعلى ما كشفنا من معناه وأما ما رويناه عن حذيفة فليس فيه دليل أيضا على الإتمام في السفر كان ذلك سفر طاعة أو غير طاعة لأنه قد يجوز أن يكون كان من رأيه أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد كما قد روى عن بن مسعود Bه فإنه