[ 101 ] 4 - يب: سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلم في ركعتين، ثم ذكر حديث ذي الشمالين، فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين (1). 5 - يب: سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات، ثم انفتل، فقال له بعض القوم: يارسول الله هل زيد في الصلاة شئ ؟ فقال: وما ذاك ؟ قال: صليت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس، ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم، وكان يقول: هما المرغمتان (2). 6 - يب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: قال: إن نبي الله صلى بالناس ركعتين، ثم نسي حتى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يارسول الله أحدث في الصلوة شئ ؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين، فقام فأتم ما بقي من صلاته (3). 7 - يب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن ابن سنان، عن أبى سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى - وساقه إلى أن قال عليه السلام: - كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله (4). ________________________________________ (1) تهذيب الاحكام 1: 186، وللحديث صدر هو هكذا: قال: صليت بأصحابى المغرب، فلما أن صليت ركعتين سلمت، فقال بعضهم: انما صليت ركعتين فأعدت، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: لعلك أعدت ؟ فقلت: نعم، فضحك ثم قال: انما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة، ان رسول الله صلى الله عليه وآله اه. (2) تهذيب الاحكام: 236. (3) وللحديث صدر لم يورده المصنف. فراجع. التهذيب 1: 236 و 237. (4) التهذيب 1: 237. [ * ] ________________________________________