وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 311 ] فقلت له: أما قول الله: فاعتبروا يا اولي الأبصار. فليس لك حجة على موضع القياس، لأن الله تعالى ذكر أمر اليهود وجنايتهم على أنفسهم في تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ما يستدل به على حقية رسول الله صلى الله عليه واله، وأن الله تعالى أمده بالتوفيق ونصره وخذل عدوه، وأمر الناس باعتبار ذلك ليزدادوا بصيرة في الإيمان، وليس هذا بقياس في المشروعات ولا فيه أمر بالتعويل على الظنون في استنباط الأحكام. وأما قوله سبحانه: يحكم به ذوا عدل منكم. ليس فيه أن العدلين يحكمان في جزاء الصيد بالقياس، وإنما تعبد الله عباده بإنفاذ الحكم في الجزاء عند حكم العدلين بما علماه من نص الله تعالى، ولو كان حكمهما قياسا لكانا إذا حكما في جزاء النعامة بالبدنة قد قاسا مع وجود النص بذلك، فيجب أن يتأمل هذا. وأما الخبران اللذان أوردتهما فهما من أخبار الآحاد التي لا تثبت بهما الاصول المعلومة في العبادات، على أن رواة خبر معاذ مجهولون وهم في لفظه أيضا مختلفون فمنهم روى أنه لما قال: أجتهد رأيي. قال له عليه السلام: لا، اكتب إلي أكتب إليك. ولو سلمنا صيغة الخبر على ما ذكرت لاحتمل أن يكون معنى " أجتهد رأيي ": إني أجتهد حتى أجد حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسنة. وأما رواية الحسن عليه السلام ففيه تصحيف ممن رواه والخبر المعروف أنه قال: فإن لم يجد شيئا في السنة زجر فأصاب. يعني بذلك: القرعة بالسهام، وهو مأخوذ من الزجر، والفال والقرعة عندنا من الأحكام المنصوص عليها وليست بداخلة في القياس، والآيات والأخبار دالة على نفيه، (1) قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون. (2) لسنا نشك أن الحكم بالقياس حكم بغير التنزيل. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. (3) ومستخرج الحكم في الحادثة بالقياس لا يصح أن يضيفه إلى الله ولا إلى رسوله، وإذا لم يصح إضافته إليهما فإنما هو مضاف إلى القائس وهو المحلل والمحرم في الشرع من عنده وكذب ________________________________________ (1) تقدم روايات في حكاية ذلك عن على عليه السلام في باب أنهم عليهم السلام عندهم مواد العلم. (2) المائدة: 44. (3) النحل: 116. ________________________________________