وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 278 ] فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة ؟ قال: لا إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك. 34 - يب: بسند فيه جهالة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل به ؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض. وروي هذا المضمون بسندين آخرين أيضا. 35 - يب: الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمن رواه، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال: لا وأيكم يرضى أن يرى ويصبر على ذلك أن يرى ابنته أو اخته أو أمته أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك ؟ فتقول احتلمت وليس لها بعل - ثم قال -: لا ليس عليهن ذاك، وقد وضع الله ذلك عليكم قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولم يقل ذلك لهن. (1) 36 - يب: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه. قال: يبدأ بما بدأ لله به وليعد على ما كان. 37 - كا: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك سيده إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا يحل بإجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز. 38 - كا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة ؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك، قال: لتقولن، فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة وعلى غير مسلمة، قال: ولم ؟ قلت: لقول ________________________________________ (1) الاخذ به مشكل لابد من تأويله، ولذا حمله الشيخ على أنها رأت في منامها وإذا انتبهت لم تر شيئا. ________________________________________