[211] (العنوان) (الصفحة) وابن حمزة وابن إدريس والعلامة والمحقق والشيخ محمد بن مكي، ووافقهم على ذلك: الحنابلة (1) في أن الحنفية والشافعية والمالكية ذهبوا إلى إباحة ذبائح أهل - الكتاب وإن لم يذكر اسم الله عليها وقول محمد بن بابويه طاب ثراه: إذا سمعنا اليهودي والنصراني والمجوسي يذكر اسم الله تعالى عند الذبح فان ذبيحته تحل لنا (2) في أن عليا عليه السلام كان ينهى عن ذبائح أهل الكتاب وصيدهم ومناكحتهم، و أن الحنفية والشافعية والمالكية احتجوا على إباحة ذبائح اليهود والنصارى بوجوه (3) احتج الحنابلة على تحريم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمدا وسهوا (4) جواب احتجاج الحنفية والشافعية والمالكية حيث احتجوا بقوله تعالى: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (5) في الخبز الذي روي أن النبي صلى الله عليه وآله أكل من اللحم الذي أهدته اليهودية، وما اختاره ابن بابويه رحمه الله من إباحة ذبيحة اليهود والنصارى والمجوس (8) فيما قاله الشيخ المفيد قدس سره في رسالة الذبايح في التسمية وذبايح أهل الكتاب (9) جواب من قال: إن اليهود تعرف الله جل اسمه وتدين بالتوحيد (11) سؤال وجواب في تحريم ذبايح أهل الكتاب (13) فيما قاله العلامة المجلسي رحمه الله تعالى وإيانا في تحريم ذبايح أهل الكتاب (14) القول في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الاسلام (15) في ذبيحة الناصبي، وما رواه الشيخ المفيد والسيد المرتضى رحمهما الله (16) توجيه وبيان في: والله لا ابرد لكما على ظهري (18) ________________________________________