وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[358] وكان في جماعتهم امرأة مملوكة واخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحر منهما، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم وصوبه (1). 17 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضي في الخنثي الذى يخلق له ذكر وفرج أن يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق، فان لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل (2). 18 - ل: أبى، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث معاوية رجلا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائل فقال عليه السلام: سل عن الحسن عليه السلام فسأل ما المؤنث ؟ فقال الحسن عليه السلام: هو الذي لا يدري أذكر هو أو انثى، فان ينتظر به، فان كان ذكرا احتلم وإن كانت انثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له: بل على الحايط ! فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر، وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة الخبر (3). 19 - ن: بالاسناد إلى دارم عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام: ورث الخنثى من موضع مبالته (4). 20 - قب: سأل يحيى بن أكثم عن قول علي عليه السلام: إن الخنثي يورث من المبال وقال: فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء، وهذا ما لا يحل ؟ ________________________________________ (1) المناقب ج 2 ص 17 والارشاد ص 105. (2) قرب الاسناد ص 67. (3) الخصال ج 2 ص 208 ضمن حديث طويل. (4) عيون الاخبار ج 2 ص 75. ________________________________________