وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[336] أقول: تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر عليه السلام (1). 12 - ضا: اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قسم الفرايض بقدر مقدور، وحساب محسوب، وبين في كتابه مابين القسمة، ثم قال عز وجل: " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فجعل على ضربين قسمة مشروحة وقسمة مجملة، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد، والثمن مع الولد على هذا السبيل، وجعل للابوين مع الولد والشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ثم سمى للاولاد والاخوة والاخوات والقرابات سهاما في القرآن وسهاما بأنها ذوي الارحام، وجعل الاموال بعد الزوج والزوجة والابوين للاقرب فالاقرب للذكر مثل حظ الانثيين، وإذا تساوت القرابة من جهة الاب والام تقسمه بفصل الكتاب، فإذا تقاربت فبآية ذوى الارحام، واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستة أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء، وهو قوله " ولقد خلقنا الانسان من سلالة " تمام الاية، وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والابوين أحد إلا الزوج الزوجة (2). 13 - شى: عن سالم الاشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس (3). 14 - شى: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون (4). 15 - شى: عن أبى بصير، عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول: " واولوا لارحام بعضهم أولى ________________________________________ (1) مر في ج 48 ص 125 الى 129. (2) فقه الرضا ص 39. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 225. (4) تفسير العياشي ج 1 ص 226. ________________________________________