[333] الام تحجب الاخوة عن الميراث (1). فإن قال قائل إنما قال: والد ولم يقل والدين ولا قال والدة ؟ قيل له: هذا جائز كما يقال: ولد يدخل فيه الذكر والانثى، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الاب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الاب لقول الله عزوجل " ولابويه لكل واحد منهما السدس " فأحد الابوين هي الام وقد سماها الله عزوجل أبا حين جمعها مع الاب وكذلك قال " الوصية للوالدين والاقربين " وأحد الوالدين هي الام وقد سماها الله والدا كما سماها أبا وهذا واضح بين والحمد لله (2). 5 - ع: أبي، عن محمد العطار، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها، فقيل له: يا ابن رسول الله ولم صارت ستة أسهم ؟ قال: لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله عزوجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ". قال الصدوق - ره -: لذلك علة اخرى: وهي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا ولا يسقطون ستة: الاب، والام، والابن، والبنت، والزوج والزوجة (3). 6 - ع: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام: كان يقول: إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة (4). 7 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: الفرائض على ما أنزل الله عزوجل في كتابه ولا عول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج ________________________________________ (1 - 2) علل الشرايع ص 569. (3) علل الشرايع ص 567. (4) علل الشرائع ص 568. ________________________________________