[120] من هذا القول ومن العوذة كلها أعني بهذا القول وهذه العوذة فلانا وأهله و ولده وداره ومنزله فليسم نفسه وليسم داره ومنزله وأهلة وولده وليتلفظ به وليقل أهل فلان ابن فلان وولده فلان بن فلان فانه أحكم له وأجود، وأنا الضامن على نفسه وأهله وولده أن لا يصيبهم آفة ولا خبل ولا جنون باذن الله تعالى (1). 49 - سر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على المرأة ولدها فاكتب لها في رق " بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا " ثم اربطه بخيط وشده على فخذها الايمن فإذا وضعت فانزعه (2). 50 - مكا: عن الباقر عليه السلام قال: ختن رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام لسبعة أيام وحلق رأسهما وتصدق بزنة الشعر فضة وعق عنهما وأعطى القابلة طرايف (3). 51 - مكا: عن عمر بن يزيد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل امرئ يوم القيامة مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الاضحية (4). 52 - عنه عليه السلام قال: كل إنسان مرتهن بالفطرة، وكل مولود مرتهن بالعقيقة (5). 53 - أيضا عن عمر بن يزيد قال: قلت له: إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ (6). 54 - عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة ________________________________________ (1) طب الائمة ص 96. (2) السرائر ص 488. (3) مكارم الاخلاق ص 41. (4 - 6) مكارم الاخلاق ص 259. ________________________________________