[110] وأسرع لنبات اللحم، فان الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا (2). أقول: قد أوردنا في باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب. 13 - ل: في خبر الاعمش، عن الصادق عليه السلام قال: العقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ويسمى الولد يوم السابع، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة (2). 14 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: العقيقة عن المولود الذكر و الانثى واجبة، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة، والختان سنة واجبة للرجل ومكرمة للنساء (3). 15 - ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا هنيتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده، ورزقك بره (4). 16 - وقال: اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فانه طهور للجسد، وإن الارض لتضج إلى الله تعالى من بول الاغلف (5). 17 - وقال عليه السلام: ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوي به أفضل من الرطب، قال الله عزوجل لمريم عليها السلام " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقرى عينا " (6). وحنكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام (7). 18 - ن: بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه، عن علي بن الحسين صلوات ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 316. (2) الخصال ج 2 ص 396. (3) عيون الاخبار ج 2 ص 125. (4) الخصال ج 2 ص 431. (5) الخصال ج 2 ص 432. (6 و 7) الخصال ج 2 ص 433. ________________________________________