[68] 43 - * " (باب) " * * " (الشروط في النكاح ") * 1 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فانها طلق، فقال: شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت سبيل ذلك قال الله في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " احل لكم ما ملكت أيمانكم " وقال: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا " (1). 2 - شى: عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا قال: فليس ذلك الشروط بشئ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به (2). 3 - ين: ابن أبى عمير، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ماكان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح (3). 4 - الهداية: ويجوز التزويج بغير شهود وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجاير (4). ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 1 ص 240. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 278. (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66. (4) الهداية: 68. ________________________________________