وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[45] 5 - ب: عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو أتم ؟ فكتب إلى: أي ذلك فعلت لا بأس (1). 6 - وسألته عن خصى لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه ؟ فلم يجبني فيها. قال: فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة: قصر (2). 7 - ما: باسناد أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال: ادخل على اختي سكينة بنت علي عليه السلام خادم فغطت رأسها منه فقيل لها: إنه خادم، فقالت: هو رجل منع شهوته (3). 8 - ع: ابن المتوكل، عن الحميرى، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لانهن إذا نهين لا ينتهين، وقال: المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمد ذلك (4). 9 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة (5). 10 - ل: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الاشعري، عن اليقطيني، عن الدهقان، عن درست، عن ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن (6). ________________________________________ (1 - 2) قرب الاسناد ص 125. (3) أمالى الطوسى ج 1 ص 376 وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ. (4) علل الشرايع ص 565 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ. (5) قرب الاسناد ص 62 وفيه نساء اهل الذمة. (6) الخصال ج 1 ص 57. ________________________________________