[75] بها العبد سرا لم تضر إلا عاملها، وإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة (1). 16 ب: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: أيها الناس إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة المنكر جهارا فلم يغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله (2). 17 ع: أبي، عن الحميري مثله (3). 18 ب: أبوالبختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: أتي علي عليه السلام برجل كسر طنبورا لرجل فقال: بعدا [تعدي خ ل] (4). 19 ل: أبي عن الحميري، عن هارون، عن ابن صدقة قال: سئل جعفر ابن محمد عليهما السلام عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه ؟ قال: هذا على أن يأمره بقدر معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا (5). 20 ل: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط وسيف فلا (6). 21 ل: أبي، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن ابن يزيد رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عزوجل فمن نصرهما أعزه الله، ومن خذلهما خذله الله (7). 22 ل: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن سهل، عن عمرو بن عثمان ________________________________________ (21) قرب الاسناد ص 26. (3) علل الشرائع ص 522. (4) قرب الاسناد ص 26 وفيه فقال بعدا. (5) الخصال ج 1 ص 6. (6) الخصال ج 1 ص 21. (7) نفس المصدر ج 1 ص 25 وأخرجه في ثواب الاعمال ص 145. ________________________________________