وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[330] أحرم أو لم يحرم، ولم ينحر الهدي أوجبه أو لم يوجبه، إن كان معه هدي لانا قد ذكرنا فيما تقدم النهي عن الاحرام دون المواقيت، وأن من أحرم دونها فأفسد إحرامه لم يكن عليه شئ، وأما الاحصار فهو المرض وفيه قول الله " فان احصرتم فما استيسر من الهدي " (1). 3 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل احصر فبعث بالهدي قال: يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج، فمحل الهدي يوم النحر، وان كان في عمرة فلينظر في مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فيقصر ويحل وإن مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع، ونحر بدنة، فإنكان في حج فعليه الحج من قابل، وان كان في عمرة فعليه العمرة، فان الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو في المدينة فخرج عليه السلام في طلبه، فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال: يا بني ما تشتكي ؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برئ من وجعه اعتمر (2). 4 - وقيل لجعفر بن محمد عليهما السلام أرأيت حين برئ من وجعه حل له النساء ؟ قال: لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة، قيل: فما بال رسول الله صلى الله عليه واله حين رجع من الحديبية حل له النساء ولم يطف بالبيت ! ؟ قال: ليسا سواء كان رسول الله صلى الله عليه واله مصدودا، والحسين عليه السلام محصرا، وهذا كله في المصدود، والمحصر كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات، فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شئ، ينصرف إن شاء ولا شئ عليه، وإن كان معه هدي باعه، أو صنع فيه ما أحب لانه لم يوجبه بعد، وإيجابه إشعاره وتقليده، وإنما يكون ذلك بعد الاحرام من الميقات (3). ________________________________________ (1) دعائم الاسلام ج 1 ص 334 بتفاوت يسير (2) نفس المصدر ج 1 ص 335 بتفاوت. (3) نفس المصدر ج 1 ص 336 بتفاوت. [*] ________________________________________