[325] من أروى أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، فحدثني محمد بن أبي عمير، وأحسبه أنه رواه له: من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج (1). 5 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من أدرك الناس بالموقف يوم عرفة فوقف معهم قبل الافاضة شيئا ما، فقد أدرك الحج فان أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات وأتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله ثم أتى جمعا قبل أن يفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج (2). 6 - وعنه أنه قال: إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا، وقد طلعت الشمس، فقد فاته الحج، وليجعلها عمرة، وإن أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى يفيض الناس من المشعر الحرام (3). 7 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل أحرم بالحج فلم يدرك الوقوف بعرفة، وفاته أن يصلى الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (4). 8 - وعن أبي جعفر محمد بن علي - صلوات الله عليهما - أنه قال: من أحرم بحجة أو عمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة، ويحل ويجعلها عمرة (ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرنهما جميعا، فلم يصل إلى مكة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن طاف وسعى بعمرة فاته الحج بادر ولحق بالموقف، يتم حجة ويجعلها حجة مفردة، ويستأنف العمرة بعد ذلك) فان كان اشترط أن محله حيث حبس فهي عمرة، وليس عليه شئ، و إن لم يشترط فعليه الحج من قابل (5). ________________________________________ (1) رجال الكشى ص 327. (2 - 3) دعائم الاسلام ج 1 ص 337 وليس في الاول (جمعا). (4 - 5) نفس المصدر ج 1 ص 338 بزيادة في الثاني وهى ما بين القوسين. [*] ________________________________________