[69] نذرا فليس عليه شئ (1). 10 - قب: هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة فقال علي عليه السلام: إن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه واله والاموال أربعة: أموال المسلمين: فقسموها بين الورثة في الفرائض والفئ: فقسمه على مستحقه، والخمس: فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات: فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانه، فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي بمكانه (2). 11 - ضا: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق. قال الحلبي: 12 - وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها ؟ قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعله الله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله (3). 13 - وسئل: عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة ؟ قال: تلك خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول: هو محرم بحجة ؟ قال: ليس بشئ، ويقول: أنا أهدي هذا الطعام ؟ قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدي، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله ؟ فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما (4). 14 - نهج البلاغة: وروى انه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 108. (2) مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 189. (3) فقه الرضا ص 58 وكان الرمز في المتن (ين) لكتابي الحسين بن سعيد الاهوازي. (4) نفس المصدر: 59 وهو كسابقة في الرمز. [*] ________________________________________