وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[60] عن الصدقات قال: اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية، قلت: ومانداء الجاهلية قال: الرجل يقول: يا آل بني فلان فيقع فيهم القتل والدماء، فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين، والذين يغرمون من مهور النساء، قال: ولا أعلمه إلا قال: ولا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الناس (1). 14 - شى: عن محمد القسري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة فقال: نعم ثمنها فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء، الجاهلية، قال: قلت: وما نداء الجاهلية ؟ قال: الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع بينهم القتل ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين والذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس (2). 15 - سر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة ؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله (3). 16 - ب: محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم، قال: فقال: لا بأس (4). 17 - ب: أبوالبختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (5). 18 - ب: علي عن أخيه قال: سألته عن الزكاة هل هي لاهل الولاية ؟ قال: قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب (6). ________________________________________ (1 - 2) تفسير العياشي ج 2 ص 94 وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها. (3) السرائر: 472. (4) قرب الاسناد: 34. (5) ": 95. (6) ": 135. ________________________________________