وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[45] 4 * (باب) * * (زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها) * * (وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات) * 1 - ل: في خبر الاعمش، عن الصادق عليه السلام قال: تجب الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق: العشر ان كان سقي سيحا (1) وإن كان سقي بالدوالي (2) فعليه نصف العشر، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد (3). 2 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد (4). 3 - ضا: ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر أو كان بعلا (5) وإن كان سقي بالدلاء والغرب (6) ففيه نصف ________________________________________ (1) السيح: الماء الجارى على وجه الارض. (2) الدوالي جمع الدالية وهى المنجنون تديره الثور والناعورة يديرها الماء فيستقى بها من البئر أو البحر. (3) الخصال: ج 2 ص 152. (4) عيون الاخبار: ج 2 ص 123. (5) البعل: ما سقته السماء، ونقل عن الاصمعي: أن العذى ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقة من غير سقى ولاسماء. (6) الغرب: الدلو العظيمة. ________________________________________