وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[42] الذهب وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الصدقات فقال: الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين شئ. وعن علي عليه السلام أنه قال: في عشرين دينارا نصف دينار، ولا شئ فيما دون ذلك، وفيما زاد على العشرين فبحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع العشر. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن. قال لي: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم - و ذكر الحديث بطوله - وقال فيه: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون مائتي درهم زكاة. وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، وما زاد ففيه ربع العشر، ومن كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم فليس عليه زكاة، ولا يجب عليه أن يضم الذهب إلى الفضة لان الله عزوجل فرق بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا شئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته، وكذلك لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه في الورق ذهبا بقيمته. وعن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: ليس في الحلي زكاة يعنيان ما اتخذ منه للباس مثل حلي النساء والسيوف وأشباه ذلك، ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشتري به حليا لئلا يؤدي زكاته، هذا لا ينبغي لاحد أن يفعله، فان فعله كانت عليه فيه الزكاة، و كذلك عليه الزكاة فيما كانت في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع والشرى أو يكون عنده لغير اللباس. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا تجب الزكاة فيما سميت فيه، حتى ________________________________________