وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[40] عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة، ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليه السلام. فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا، فبعث إلى عبد الله وجعفر عليه السلام فسأل عبد الله فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة، قال: فما تقول أنت يا أبا عبد الله ؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية اوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة [وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق] (1). قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما قال، فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا ؟ فقال قرأته في كتاب امك فاطمة عليها السلام ثم انصرف. فبعث إليه محمد ابعث إلي بكتاب فاطمة فأرسل إليه أبو عبد الله عليه السلام أني ________________________________________ (1) هذا الحديث كسائر أخبار الباب مروى في الكافي أيضا لكنه قدس سره كان بانيا في الابواب الفقهية أن لا ينقل من الكتب الاربعة، لكونها مشهورة بأيدى الفقهاء وانما أراد أن يجمع غير ما كان فيها خارجا عن تناول الفقهاء. وكيف كان فالحديث مروى في الكافي ج 3 ص 507 وقد شرحه المؤلف العلامة في كتابه مرآت العقول، وشرحه الفيض قدس سرهما في الوافى أيضا، من أراد التفصيل فلير جع اليهما. وقال الشهيد في الذكرى: المعتبر في الدنانير المثقال، وهو لم يختلف في الاسلام وقبله، وفى الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية باشارة زين العابدين عليه السلام بضم الدرهم البغلى إلى الطبري وقسمتهما نصفين، فصارت الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل، ولا عبرة بالعدد في ذلك. وقيل: انه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وأربعين فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت. ________________________________________