وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[32] قال: وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال: يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال. وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ فقال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول (1). 7 - ع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الاشعري، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال لا، قلت: ولا على سيده ؟ قال: لا، إن لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك (2) 8 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول (3). 9 - ن: باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (4). 10 - ع: محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: باع أبي عليه السلام من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي (5). 11 - ل: في خبر الاعمش عن الصادق عليه السلام: لا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه (6). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 135. (2) علل الشرايع ج 2 ص 61. (3) عيون الاخبار ج 2 ص 123 في حديث. (4) عيون الاخبار ج 2 ص 61. (5) علل الشرائع ج 2 ص 63. (6) الخصال ج 2 ص 152. ________________________________________