وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[30] 2 (باب) * (من تجب عليه الزكاة، وما تجب فيه) * * (وما تستحب فيه، وشرائط الوجوب من) * * (الحول وغيره، وزكاة القرض) * * (والمال الغائب) * 1 - ل: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك: الحنطة، و الشعير، والتمر، والزبيب، والذهب والفضة، والبقر، والغنم، والابل، فقال السائل: فالذرة فغضب ثم قال: كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل إنهم يقولون: لم يكن ذلك عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب وقال: كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (1). مع: أبي، عن محمد العطار مثله (2). 2 - ل: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم الزكاة ؟ فقال: في تسعة أشياء وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وعفا عما سوى ذلك، فقال الطيار: إن عندنا حبا يقال له، الارز، فقال له أبو عبد الله صلى الله عليه وآله: وعندنا أيضا حب كثير، فقال له: عليه شئ ؟ قال: ألم أقل لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك منها الذهب والفضة، وثلاثة من الحيوان: الابل والغنم و ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 46. (2) معاني الاخباص 154. ________________________________________