[120] ذات الرقاع ففرق أصحابه فرقتين أقام فرقة بازاء العدو، وفرقة خلفه وكبر فكبروا وقرء فأنصتوا وركع فركعوا، وسجد فسجدوا، ثم استتم رسول الله صلى الله عليه وآله قائما وصلى الذين خلفه ركعة اخرى وسلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى مقام أصحابهم فقاموا بازاء العدو، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر وكبروا، وقرأ فأنصتوا، وركع فركعوا، وسجد فسجدوا، وجلس فتشهد فجلسوا ثم سلم فقاموا فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض (1). وعنه عليه السلام: أنه وصف صلاة الخوف هكذا وقال: إن صلى بهم صلاة المغرب صلى بالطائفة الاولى ركعة، وبالثانية ركعتين، حتى يجعل لكل فرقة قراءة (2). وعن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في شدة الخوف والجلاد حيث لا يمكن الركوع والسجود، فقال: يؤمئون على دوابهم، وقوفا على أقدامهم، و تلا قول الله (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) فان لم يقدروا على الايماء كبروا مكان كل ركعة تكبيرة (3). ________________________________________ (1 - 2) دعائم الاسلام ج 1 ص 199. أقول: ومما يؤكد أن الامام يصلى بالطائفة الاولى ركعة وبالثانية ركعتين أن الفرض من ركعات المغرب هو الاولتان والثالثة سنة في فريضة، ولو صلى بالطائفة الاولى ركعتين لم يبق للطائفة الاخرى الا ركعة السنة. بقى ههنا شئ، وهو أن كيفية صلاة الخوف هذه على ما ظهر من الاية الكريمة في صدر الباب السابق، انما هي تعبية في قبال العدو، وحيلة لرفع الخوف من بادرتهم، لا أن ذلك من عزيمة الاحكام، فعلى هذا يجوز الصلاة بهذه الكيفية إذا كان الخوف من بادرة السبع أو اللص أو غير ذلك من المخاوف التى يتوجه إلى المصلين بالقوة لا بالفعل كان ذلك في السفر والصلاة ركعتان، أو في الحضر والصلاة أربع، وللمسألة فروع أخر غير مشتبهة. (3) دعائم الاسلام ج 1 ص 199. ________________________________________