وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[82] 10 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم مكة قبل التروية بأيام، كيف يصلي إذا كان وحده أو مع إمام فيتم أو يقصر ؟ قال: يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية (1). قال: وسألته عن الرجل كيف يصلي بأصحابه بمنى أيقصر أم يتم ؟ قال: إن كان من أهل مكة أتم، وإن كان مسافرا قصر على كل حال، مع الامام أو غيره (2). * (تنقيح وتوضيح) * اعلم أن الاصحاب اختلفوا في حكم الصلاة في المواطن الاربعة: حرم الله، وحرم رسوله، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين عليه السلام، فذهب الاكثر إلى أن المسافر مخير بين الاتمام، والقصر، وأن الاتمام أفضل، وقال الصدوق: يقصر ما لم ينو المقام عشرة، والافضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تمام كما مر. وقال السيد المرتضى: لا يقصر في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الائمة القائمين مقامه صلى الله عليه وآله، وهذه العبارة تفيد منع التقصير، وعموم الحكم في مشاهد الائمة ونحوه قال ابن الجنيد، والاول أظهر لما مر من الاخبار الكثيرة الدالة على الاتمام جمعا بينها وبين ما ورد في التقصير والتخيير. ________________________________________ (1 و 2) قرب الاسناد: 99 ط حجر، ص 130 ط نجف، لكن الحديثين انما يبينان حكم القصر والاتمام على فرض عدم التخيير في المواطن الاربعة غير ناظر إلى ذلك أبدا كأنه عليه السلام أراد بيان الحكم بعد غمض العين عن خصوص المورد، ومثلهما صحيحة زرارة وموثقة اسحاق بن عمار المتقدمتان في الباب السابق، فعلى هذا لا غبار في معنى هذه الاحاديث واخراجها على المذهب المشهور المسلم عند الاصحاب، ولا يصح عنوانها في باب التخيير، بل اللازم عنوانها في الباب السابق كما عرفت ص 41. ________________________________________