[70] 41 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام أنه قال: من قصر الصلاة في السفر وأفطر فقد قبل تخفيف الله وكملت صلاته (1). وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تتم الصلاة في السفر (2). وعن جعفر بن محمد أنه قال: أنا برئ ممن يصلي في السفر أربعا (3). وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: من صلى أربعا في السفر أعاد إلا أن يكون لم تقرء الاية عليه، ولم يعلمها، فلا إعادة عليه. يعني بالاية آية القصر (4). وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل صلاة إلى المغرب، فانها غير مقصوره (5). وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: ليس في السفر في النهار صلاة إلا الفريضة ولك فيه أن تصلي إن شئت من أول الليل إلى آخره، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل (6). وعنه عليه السلام أنه قال: إذا خرج المسافر إلى سفر يقصر في مثله الصلاة قصر و أفطر، إذا خرج من مصره أو قريته (7). وعنه عليه السلام أنه قال: تقصر الصلاة في بريدين ذاهبا ورجعا، يعني إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد، وهو يريد الرجوع قصر، وإن كان يريد الاقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين (8). وعن علي عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: تسعة لا يقصرون الصلاة: الامير يدور في إمارته، والجابي يدور في جبايته، وصاحب الصيد، والمحارب يعني قاطع الطريق، والباغي على المسلمين، والسارق، وأمثالهم، والتاجر يدور في تجارته، والبدوي يدور في طلب القطر، والزراع، فكل هؤلاء المراد فيهم إذا ________________________________________ (1 - 4) دعائم الاسلام ج 1 ص 195. (5 - 8) دعائم الاسلام ج 1 ص 196. ________________________________________