وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[68] وظاهره عدم القصر في التنزهات المباحة أيضا، ولم يقل به ظاهرا أحد، وإن كان يومي إليه بعض الاخبار و (الفلاح) غير مذكور في غيره، وهو محمول على فلاح يكون غالبا في السير كما مر في التاجر والامير. قوله عليه السلام: (ولك بها حصة) أي من الملك، وحمل على الاستيطان كما مر، قوله: (في قريتك) أي في وطنك الذي يجب عليك فيه إتمام الصلاة، وقوله (إلا أن يكون جاهلا) بظاهره يشمل السفر والمرض، والاول هو المشهور بين الاصحاب ولم أر قائلا في المرض بذلك. 36 - العياشي: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (فمن اضطر غير باغ ولاعاد) (1) قال: الباغي طالب الصيد، والعادي السارق، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا (2). 37 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: قال علي عليه السلام: جاءت الخضارمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لا نزال ننفر أبدا فكيف نضنع بالصلاة ؟ فقال: سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعا، وثلاث تسبيحات سجودا (3). بيان: أي لا تقصروا في كيفية الصلاة أيضا كما لا تقصرون في الكمية، ويمكن أن يكون تجويزا للتخفيف، فالمراد بالتسبيحات الصغريات. 38 - كتاب صفين: لنصر بن مزاحم، عن عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: خرج علي عليه السلام وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة، قال: فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا ________________________________________ (1) البقرة: 173. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 75، الرقم 156. (3) لم نجده في المطبوع من المصدر. ________________________________________