[65] 34 - المحاسن: عن أبيه، عن سليمان الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سافر فعليه التقصير والافطار غير الملاح فانه في بيته وهو يتردد حيث شاء (1). ومنه: عن أبيه، عن الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إن لي ضيعة دونت بغداد فاقيم في تلك الضيعة اقصر أم اتم ؟ قال: إن لم تنوا لمقام عشرا فقصر (2). 35 - فقه الرضا: (3) قال عليه السلام: اعلم يرحمك الله أن فرض السفر ركعتان إلا الغداة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله تركها على حالها في السفر والحضر وأضاف إلى المغرب ركعة. وقد يستحب أن لا تترك نافلة المغرب، وهي أربع ركعات في السفر ولا في الحضر وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس، وثمان ركعات صلاة الليل، والوتر وركعتا الفجر، فان لم تقدر على صلاة الليل قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار. ومن سافر فالتقصير عليه واجب إذا كان سفره ثمانية فراسخ، أو بريدين، و هو أربعة وعشرون ميلا فان كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت لانه ذهابك ومجيئك بريدان. وإن عزمت على المقام وكان مدة سفرك بريدا واحدا ثم تجدد لك فيه الرجوع من يومك، وأقمت فلا تقصر، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك. وإن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك أتممت الصلاة والصوم مادمت عنده لان منزل أخيك مثل منزلك، وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوما أو ________________________________________ (1 - 2) المحاسن: 371. (3) فقه الرضا ص 16 باب صلاة المسافر. ________________________________________