وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[19] عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة يتمون في سفر كانوا أو في حضر: المكاري، والكرى، والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لانه عملهم (1). ومنه: عن أبيه، عن موسى بن جعفر الكمنداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر: المكاري والكرى والاشتقان والراعي، لانه عملهم. قال الصدوق - ره - الاشتقان البريد (2). * (تفصيل وتبيين) * اعلم أن المشهور بين الاصحاب وجوب الاتمام على المسافر الذي سفره أكثر من حضره، وهذا التعبير شائع في ألسنة الفقهاء، ولم يرد في الاخبار هذا اللفظ، بل إنما ورد فيها وجوب الاتمام على جماعة مخصوصة عملهم وصناعتهم السفر (3) ولذا ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 145. (2) الخصال ج 1 ص 120. (3) ظاهر قوله عزوجل: (وإذا ضربتم في الارض) أن المراد هو المسافر الذى يكون له مقصد وراء المسافة يجد ويجهد ويضرب حتى يصل إلى مقصده ذلك من متجر أو ضياع اوصلة رحم أو غير ذلك كما قال عزوجل: (وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون (يضربون في الارض) يقاتلون في سبيل الله. فإذا كان المقصد وراء المسافة، يدخل المسافر تحت الاية الكريمة فيوضع عنه الركعات المسنونة، سواء كانت داخل الفرض أو خارجه، على ما عرفت من قوله تعالى: (ان لك في النهار سبحا طويلا) لئلا يجتمع على المسافر مشقة سبحتين، وأما إذا كان المقصد مع المسافر لا يزال عنه، لم يدخل تحت الاية الكريمة حتى يسقط عنه الركعات المسنونة. وهذا كالذى اختار السفر لاجل التنزه أو السياحة أو الصيد الحلال، يكون نفس ________________________________________