وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[11] واختلف الاصحاب في مسيرة أربعة فراسخ، فدهب جماعة من الاصحاب منهم المرتضى وابن إدريس وكثير من المتأخرين إلى أنه يجب عليه التقصير إذا أراد الرجوع من يومه، والمنع منه إن لم يرد ذلك. وقال الصدوق في الفقيه: وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر، ونحوه قال المفيد والشيخ في النهاية إلا أنه منع من التقصير في الصوم فيما إذا لم يرد الرجوع من يومه. وقال الشيخ في كتابي الاخبار: إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه، فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، ثم قال: على أن الذي نقوله في ذلك أنه إنما يجب عليه التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ، وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك، إن شاء أتم وإن شاء قصر. وظاهر هذا الكلام العدول إلى القول بالتخيير، وإن أراد الرجوع ليومه، ولهذا نقل الشهيد في الذكرى عن الشيخ في التهذيب القول بالتخيير في تلك الصورة، و نقل ذلك عن المبسوط وعن ابن بابويه في كتابه الكبير وقواه. أقول: النقل من المبسوط لعله اشتباه، إذ فيما عندنا من نسخه هكذا: و حد المسافة التي يجب فيها التقصير ثمانيه فراسخ أربعة وعشرون ميلا، فان كانت أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير، وإن لم يرد الرجوع من يومه كان مخيرا بين التقصير والاتمام انتهى والكتاب الكبير للصدوق لم نظفر عليه، نعم ظاهر كتابي الاخبار ذلك، وإن كانا قابلين للتأويل. وقال ابن أبي عقيل: كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ، وبريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الاذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين، ونقل في المختلف (1) عن سلار أنه إن كانت المسافة ________________________________________ (1) المختلف: 162. ________________________________________