وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[8] عن صلاة الخوف فنزل (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) الاية هو في الظاهر كالمتصل به، وهو منفصل عنه (1). ________________________________________ (1) وأخرج ابن جرير عن على عليه السلام (على ما في الدرر المنثور ج 2 ص 209) قال: سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله انا نضرب في الارض فكيف نصلى ؟ فأنزل الله: (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) ثم انقطع الوحى. فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وآله فصلى الظهر فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ! فقال قائل منهم: ان لهم مثلها اخرى في أثرها، فأنزل الله بين الصلاتين: (ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) إلى قوله (ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا) فنزلت صلاة الخوف. أقول: قصر صلاة السفر ثابت بالسنة القطعية من رسول الله صلى الله عليه وآله، وعليه روايات الفريقين متواترة، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقصرون صلاتهم اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى إذا جاء التابعون وظهر أصحاب الرأى والفتيا، توهموا أن حكم القصر في الصلاة انما ثبت بالاية الكريمة: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) فجعلوه رخصة لاعزيمة. ولكنهم معذلك مجمعون كالشيعة على أن الخوف من فتنة الاعداء ليس بشرط في قصر الصلاة، وانما هو شرط في صلاة الخوف على الهيئة المخصوصة، ولذلك أعضل عليهم توجيه لفظ الاية حيث علق صريحا كون المخافة من العدو شرطا لقصر الصلاة. فذهب بعضهم إلى أن حكم القصر في الاسفار، انما يثبت بالسنة، وان كانت الاية بظاهرها تدل على أن القصر يثبت بشرطين: السفر والمخافة معا، فحكم الاية بوجوب القصر مع الشرطين، لا ينافي حكم السنة بوجوبه مع شرط واحد. وبعضهم كأبى بن كعب أنكر نزول الشرط الثاني رأسا وكتب في مصحفه: (وإذا ________________________________________