وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[5] (إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) أي ظاهر العدواة (1) قال في الكافرين عدوا لان لفظة فعول تقع على الواحد والجماعة. ثم الضرب في الارض معتبر في القصر بنص الكتاب، وقد أجمع علماؤنا على أن المسافة شرط، وسيأتي حدها وحد الترخص، وإن كان خلاف ظاهر الاية إذ ظاهرها أنه يكفي الخروج من البيت كما قيل. ونفي الجناح (2) وإن كان يصح في الواجب والمستحب والمباح، بل في ________________________________________ (1) وعلى ما مر في ج 79 ص 180 - 181 (كان) في هذه الموارد شأنية والمعنى أن الكافرين شأنهم أن يكونوا لكم عدوا مبينا، فلا تطمئنوا إليهم واحذروا منهم أن يفتنوكم أبدا. (2) انما عبر بنفى الجناح، لئلا تصير حكم القصر من الصلاة فرضا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا وجهلا، كما عبر عن السعي بين الصفا والمروة كذلك لذلك وأما أن نفى الحرج يوجب حكم القصر في حال العلم والذكر، فلان ذلك منة من الله عزوجل امتن بها على عباده فرخص لهم القصر من الصلاة، والرخصة والمنة من الكريم تعالى يجب الاخذ بهما أدبا، كما أخذ بهما النبي صلى الله عليه وآله، وسيأتى في الاخبار من طرق الفريقين ما ينص على ذلك. ولا يذهب عليك أن نفى الجناح انما كان بالنسبة إلى صلاة الخوف في السفر بالاقتصار على ركعة واحده وتبديل الركعة الثانية بالذكر، فلو جهل أحد من المسلمين هذا الحكم أوسها وصلى ركعتين فصلاته ماضية. وأما صلاة السفر حال الطمأنينة من العدو، فالفرض فيها ركعتان على حد صلاة الحضر الا أن رسول الله صلى الله عليه وآله زاد في ركعات الحضر سبعا وتركها في السفر بحالها لم يضف إليها شيئا الا ما يوترها وهى ثالثة المغرب، كما أنه صلى الله عليه وآله وضع نوافل هذه الصلوات المقصورة الا نافلة المغرب. ولعله صلى الله عليه وآله امتثل في ذلك قوله تعالى: (ان لك في النهار سبحا طويلا) فصلى الركعات ________________________________________