وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[265] في غاية الاشكال، لكن العمومات الدالة على عدم إعادة الصلاة وعدم الالتفات إلى ما شك فيه مما مضى وقته، والامضاء فيما شك فيه بل عموم " رفع عن امتي الخطاء والنسيان " وغير ذلك مما يقوي عدم الالتفات وصحة الصلاة، والأحوط الامضاء في الشك، وإتمام الصلاة ثم الاعادة. ومما يتفرع على هذا الاشكال هو أن يشك في السجدتين معا في حال الجلوس، فنسي أن يأتي بهما ثم قام فذكر في القيام أو بعد الركوع، فعلى تقدير كونهما بحكم الاجزاء الأصلية يجب عليه العود في الأول، وتبطل صلاته في الثانية، وعلى الوجه الآخر لا يلتفت إليه أصلا. السادس: السهو في موجب الشك بالفتح، كأن يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في سجدتي السهو اللتين لزمتا بسبب الشك في الصلاة فالمشهور أنه لا يجب عليه لذلك سجود السهو، وهذا قوي، لأن الأدلة الدالة على وجوب سجود السهو شمولها لصلاة الاحتياط وسجود السهو غير معلوم، بل الظاهر منها اختصاصها بأصل الصلوات اليومية. أما إذا سهى في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو، وذكر في محله الحقيقي فلا ينبغي الشك في وجوب الاتيان به، كما إذا نسد سجدة في الصلاة و ذكرها قبل القيام، أو قبل الشروع في التشهد، أو نسي واحدة من سجدتي السهو و ذكرها قبل الشروع في التشهد، إذ ليس الاتيان بها من جهة السهو حتى يسقط بالسهو في السهو، بل إنما يجب بأصل الامر بصلاة الاحتياط وبسجدتي السهو. وأما إذا جاز عن محل الفعل ولم يجز عن محل تدارك الفعل المنسي إذا كان في أصل الصلاة، فظاهر الشهيد الثاني - رحمه الله - وبعض المتأخرين وجوب الاتيان به، بما مر من التقريب، وفيه نظر لما عرفت مرارا أن بعد الشروع في فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأول، والعود يحتاج إلى دليل، وشمول دلائل العود لصلاة الاحتياط ممنوع، لكن يمكن ادعاء الشمول في بعض العمومات ________________________________________