وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[251] للامام فيه حتى يعلم بفعل الامام فعله. ويرد على الأخير أن هذا الوجه مشترك بينه وبين سائر الأذكار، إلا أن يقال: ذكره على سبيل المثال أو يقال: إن في ساير الأذكار لما تحقق القدوة في الحالة التي تقع الذكر فيها، فالظاهر وقوع الذكر منه مع إيقاع الامام كالركوع و السجود، بخلاف التكبير وفيه بعد كلام. الثاني أن يكون المراد بالوهم الاعم من الشك والسهو، ويكون المقصود بيان فضيلة الجماعة وفوائدها، وأنه لا يقع من المأموم سهو وشك غالبا في الركعات والأفعال، لتذكير الامام له ولا يخفى بعده. الثالث أن يكون المراد بالوهم ما يشمل الشك والظن والسهو، أو يخص بالسهو كما فهمه جماعة، فيدل على عدم ترتب حكم السهو على سهو المأموم، ومنه عدم بطلان صلاة المأموم بزيادة الركن سهوا، فيما إذا ركع أو سجد قبل الامام أو رفع رأسه عنهما قبله، فانه يرجع في تلك الصور ولا تضره زيادة الركن. الرابع أن يكون المراد ما يسهو عنه من الاذكار، إذ ليس فيها ركن غيرها، قلت: لعل المراد أنه يثاب عليها لقراءة إمامه بخلاف المنفرد، فانه إنما لا يعاقب على تركها. ثم إنه روى الشيخ بسند فيه ضعف عن زرارة (1) قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل صلى بقوم فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان، ورواه الصدوق (2) بسند صحيح. وفي الصحيح عن معاوية بن وهب (3) قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن ؟ قال: لا يضمن أي شئ يضمن ؟ ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 332 ط حجر ج 3 ص 269 ط نجف. (2) الفقيه ج 1 ص 264. (3) التهذيب ج 1 ص 332 ط حجر، ج 3 ص 277 ط نجف. ________________________________________