وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[44] الرابع: تحققه بالصبي إذا كان مميزا، فانه الظاهر من ضبط الصف أي يستقر مكانه ولا يلعب ويأتي بالصلاة، وما يجب في الاقتداء، ومثل هذا لا يكون إلا مميزا، وظاهر الأكثر أنه كذلك وذكره في المنتهى بغير تعرض لخلاف إلا لبعض العامة، وقال في الذكرى: تنعقد الجماعة بالصبي المميز لأن ابن عباس ائتم بالنبي صلى الله عليه وآله وكان إذ ذاك غير بالغ، وأما إمامته فسيأتي القول فيه. الخامس: أن المأموم إذا كان رجلا واحدا يقف عن يمين الامام، والمشهور أنه على الاستحباب حتى قال في المنتهى: هذا الموقف سنة، فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الامام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع، وحكى في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة (1)، والأحوط عدم المخالفة. السادس: لو كان المأموم امرءة وجب التأخير إن قلنا بتحريم المحاذات وإلا استحب، وكذا تأخرها عن الرجال المأمومين، والصبيان كما ذكره الأصحاب، والاحتياط في التأخر في هذا المقام ألزم من غيره، لورود الروايات الكثيرة مع عدم المعارض، ويستحب للمرءة الواحدة مع التأخر أن تقف عن يمين الامام [لصحيحة هشام بن سالم، وإن كان مع الرجل الواحد امرءة أو أكثر، وقف الرجل عن يمين الامام] (2) والنساء خلفه لرواية القاسم بن الوليد (3) والحكمان مذكوران في المنتهى وغيره. السابع: أن المأموم إذا كان رجلين أو أكثر يقفون خلفه والكلام في الاستحباب والوجوب كما مر. الثامن: ظاهر الأخبار أن من يقف عن يمين الامام يقف محاذيا له من غير تأخر كما هو ظاهر الأكثر، وأوجب ابن إدريس في ظاهر كلامه التقدم بقليل، وتدفعه ________________________________________ (1) يريد إذا كان المأموم عالما بالسنة النبوية صلى الله عليه وآله وأمكنه القيام عن يمين الامام ومعذلك خالفها رغبة عنها. (2) بل رواية فضيل بن يسار في التهذيب ج 1 ص 329. (3) التهذيب ج 1 ص 329، ط حجر. ________________________________________