وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 384 ] الذين أنكروا تزويجه عليه فقال لهم: هل فيكم أحد يجيب بمثل هذا الجواب ؟ قالوا: لا والله ولا القاضي، ثم قال: ويحكم أهل هذا البيت خلومنكم ومن هذا الخلق، أو ما علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بايع الحسن والحسين (عليهما السلام) وهما صبيان غير بالغين، ولم يبايع طفلا غيرهما ؟ أو ما علمتم أن أباه عليا (عليه السلام) آمن بالنبي (صلى الله عليه وآله) وهو ابن عشرة سنة ؟ (1) وقبل الله ورسوله منه إيمانه ولم يقبل من طفل غيره، ولا دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) طفلا غيره إلى الايمان ؟ أو ما علمتم أنها ذرية بعضها من بعض يجري لآخرهم مثل ما يجرى لاولهم ؟ فقالوا: صدقت يا أمير المؤمنين كنت أنت أعلم به منا. قال: ثم أمر المأمون أن ينثر على أبي جعفر (عليه السلام) ثلاثة أطباق رقاع زعفران و مسك معجون بماء الورد، وجوفها رقاع، على طبق رقاع عمالات، والثاني ضياع طعمة لمن أخذها، والثالث فيه بدر، فأمر أن يفرق الطبق الذي عليه عمالات على بني هاشم خاصة، والذي عليه ضياع طعمة على الوزراء، والذي عليه البدر على القواد، ولم يزل مكرما لابي جعفر (عليه السلام) أيام حياته حتى كان يؤثره على ولده. (2) بيان: قال الجوهري: القلس: حبل ضخم من ليف أو خوص من قلوس السفن والبدر بكسر الباء وفتح الدال: جمع بدرة التي يجعل فيها الدراهم والدنانير. ف: مرسلا مثله. (3) ختص: علي بن إبراهيم رفعه وذكر مثله. (4) ________________________________________ (1) في المصدر: وهو ابن اثني عشر سنة. وفى التحف: وهو ابن تسع سنين. (2) تفسير القمى: 169 - 172. (3) تحف العقول: ص 451 - 453، إلا أن فيه: ولابي جعفر (عليه السلام) تسع سنين. وفيه: ثم إن محمد بن على خطب ام الفضل. وفيه: وأجاز الناس على مراتبهم أهل الخاصة واهل العامة والاشراف والعمال وأوصلالى كل طبعة برا على ما يستحقه. ولم يذكر قصة السفينة. وفيه: وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ. وفيه: وكذلك إذا أصاب ارنبا أو ثعلبا فعليه شاة، ويتصدق بمثل ثمن شاة، وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ودرهم يشترى به علفا لحمام الحرم. إلى غير ذلك من الاختلاف. (4) الاختصاص مخطوط. وأخرجه ايضا المفيد في الارشاد ص 342 - 346 باسناده عن الحسن بن محمد بن سليمان عن على بن ابراهيم عن ابيه عن الريان بن شبيب. والطبري في دلائل الامامة ص 206 - 208 والاربلى في كشف الغمة ص 285 - 286 والطبرسي في الاحتجاج ص 245 - 246، والفتال في الروضة مع اختلاف في الالفاظ. ________________________________________