وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[300] 3 - الخصال عن ستة من مشايخه منهم علي بن عبد الله الوراق، عن أحمد بن محمد بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن جبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الاعمش، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقال في التشهد الاول (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لان تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلمت (1). العيون: عن عبد الواحد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون مثله إلا أن فيه لا يجوز أن تقول (2). توضيح وتنقيح اعلم أن الاصحاب اختلفوا فيما يجب من صيغة التسليم، فذهب الاكثر إلى أنه (السلام عليكم) قال في الدروس: وعليه الموجبون، وذكر في البيان أن السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء، وأن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الانبياء والملائكة، غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة. وذهب المحقق إلى التخيير بين الصيغتين، وأن الواجبة ما تقدم منهما، وتبعه العلامة، وأنكره الشهيد في الذكرى والبيان، فقال في الذكرى: إنه قول محدث في زمان المحقق أو قبله بزمان يسير، ونقل الايماء إلى ذلك من شرح رسالة سلار، وقال في موضع آخر: إنه قوي متين إلا أنه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا، مع أنه قد قال بذلك في الرسالة الالفية واللمعة الدمشقية، وهي من آخر ما صنفه. وذهب صاحب الجامع يحيى بن سعيد إلى وجوب (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وتعيينها للخروج من الصلاة، وأنكره في الذكرى فقال: إنه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قائله، ونسب المحقق في المعتبر هذا القول إلى الشيخ وخطأه الشهيد في هذه النسبة، وذهب صاحب الفاخر إلى وجوب السلام على النبي صلى الله عليه وآله وجعل ذلك من جملة أقل المجزي في الصلاة كما عرفت. ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 151. (2) عيون الاخبار ج 2 ص 123. [*] ________________________________________