وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[297] متعارضة، ويشكل الجزم بأحد الطرفين، وان كان الاستحباب والخروج لا يخلوان من قوة، فالاحتياط يقتضي الاتيان به، ونية الوحوب والندب غير ضرور لاسيما إذا لم يعلم أحدهما، وأما الاحكام المترتبة عليهما فسيأتي أكثرها، ولها مدارك مخصوصة نتكلم فيها إنشاء الله تعالى. 1 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة كيف ؟ قال: تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن (1). بيان: ذهب الاصحاب إلى أن المنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة، وقال الشيخ وأكثر الاصحاب: ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، ولا تساعده الاخبار، وقال الاكثر: يسلم الامام واحدة إلى القبلة ويومئ إلى اليمين بصفحة وجهه، وقال ابن الجنيد: إذا كان الامام في صف سلم عن جانبيه، وقال المأموم يسلم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه، ويؤمي بصفحة الوجه، وقال الصدوق يرد المأموم على الامام بواحدة، ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في التسليمتين للمأموم، كذا فهمه القوم من كلامهما وقال في الذكرى: ________________________________________ له عارض وأراد تأخير الصلاة جاز له أن يمتنع من اتمام التكبيرة والانصراف إلى ما يريده من المشاغل من دون اثم، وأما التسليم فبالعكس بمعنى أنه لو قال المصلى أثناء الصلاة (السلام) أو (السلام عليك) سهوا كان أو عمدا ولو لم يتمه بقوله (أيها النبي ورحمة الله وبركاته) يخرج عن الصلاة، ويكون آثما في الثاني دون الاول، وأما إذا وقع في محله آخر الصلاة فيجب عليه اتمامه، سواء قلنا بخروجه أول الكلمة أو آخرها. (1) قرب الاسناد ص 96 حجر 126 ط نجف، والحديث وما في معناه خرج تقية، لان جمهور المخالفين على أن التسليم المخرج عن الصلاة هو تسليم المصلى على نفسه بقوله (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ان لم يكن معه أحد، وان كان معه أحد فتسليمه على سائر من معه عن يمينه أو يساره، أو تلقاء وجهه فلا وجه لاستدلال الاصحاب بهذه الاحاديث. [*] ________________________________________