وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[18] ثم اعتبار عدم تجاوز النصف في جواز العدول عنهما مصرح به في كلام الاكثر وكثير من عبارات الاصحاب مجمل والاخبار مطلقة، وربما يستند في ذلك إلى ما رواه الشيخ عن صباح بن صبيح (1) قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد، قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف، بأن الجمع بينها وبين ساير الروايات يقتضي حملها على بلوغ النصف، وسائرها على عدمه، وهذا هو التفصيل الذى صرح به الصدوق وابن إدريس، ولا يخفى ما فيه، بل الجمع بالتخيير أقرب كما يشعر به كلام الكليني - ره - (2). ثم إنه اشترط الشيخ علي والشهيد الثاني قدس الله روحهما في جواز العدول عن السورتين أن يكون الشروع فيهما نسيانا، ولعل التعميم أظهر، كما هو المستفاد من إطلاق أكثر الروايات. ثم إن المذكور في كثير من عبارات الاصحاب في هذه المسألة ظهر الجمعة، وفي كثير منها إجمال، والظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما، والاخبار إنما وردت بلفظ الجمعة، والظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازا، وربما يقال إنها مشتركة بين الجمعة والظهر اشتراكا معنويا وهو غير ثابت، والعلامة في التذكرة عمم الحكم في الظهرين، وتبعه الشهيد الثاني ولا مستند له، ونقل عن الجعفي تعميم الحكم في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلة الجمعة، ودليله غير معلوم، ولو تعسر الاتيان ببقية السورة للنسيان أو حصول ضرر بالاتمام فقد صرح الاصحاب بجواز العدول. الرابع: ذكر أكثر الاصحاب وجوب البسملة للسورة المخصوصة، فقالوا لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة فلا يعيدها، ومع العدول يعيد البسملة وعللوا ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 247. (2) حيثما روى باسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما في الرجل يريد أن يقرء بسورة الجمعة في الجمعة فيقرء قل هو الله أحد ؟ قال: يرجع إلى سورة الجمعة. ثم قال بعده: وروى أيضا: يتمها ركعتين ثم يستأنف. راجع ج 3 ص 426 من الكافي. [*] ________________________________________