وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[56] بيان: ظاهر الخبر بطلان الصلاة بالالتفات سواء كان إلى الخلف أو اليمين و اليسار، وسواء كان بالوجه فقط أو بكل البدن، والمشهور، أن الالتفات بالوجه إذا كان إلى الخلف وبكل البدن مطلقا مبطل، إذا كان عمدا، ويظهر من الشهيد في الذكرى و البيان أن الاطلاق المأخوذ في كل البدن أعم من أن يكون يسيرا لم يبلغ المشرق و المغرب، أو بلغ أحدهما، وأما بالوجه فقط إذا كان إلى أحد الجانبين فقط فليس بمبطل، وظاهر المنتهى اتفاق الاصحاب عليه، وفي المعتبر والتذكرة نسب مخالفته إلى بعض العامة، ونقل عن الشيخ فخر الدين القول بالبطلان. وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين أنه كان يرى أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا، والالتفات بالوجه في كلامه أعم من أن يصل إلى محض الجانبين أم كان إلى مابين القبلة والجانبين، وربما كان مستنده أمثال تلك الروايات، وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن لما رواه زرارة (1) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله، وقد يقال: إن هذا مقيد بمنطوق قوله عليه السلام في رواية (2) الحلبي " أعد الصلاة إذا كان فاحشا " فان الظاهر تحقق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصة إلى أحد الجانبين. وجميع ما ذكرنا في صورة العمد، وأما السهو ففي كلام الاصحاب فيه اختلاف وتدافع، فيظهر من بعض كلماتهم أنه في حكم العمد، ومن بعضها أنه لا يعيد مطلقا ومن بعضها أنه يعيد في الوقت دون خارجه، ومن بعضها التفصيل الاتي في الصلاة إلى غير القبلة بالظن فتبين خلافه كما أومأنا إليه سابقا. وقال السيد في المدارك: إذا كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضره ذلك، وإن بلغه وأتى بشئ من الافعال في تلك الحال أعاد في الوقت وإلا فلا إعادة والاظهر أن العامد إن انحرف بكل البدن عن القبلة بحيث خرج عن الجهة، وإن لم يصل إلى حد اليمين واليسار تبطل صلاته، وكذا إذا التفت بوجهه حتى وصل إلى ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 192. (2) التهذيب ج 1 ص 228. ________________________________________