وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[48] بيان: اعلم أن أكثر الاصحاب نقلوا الاجماع على وجوب الاستقبال في فرائض الصلوات يومية كانت أو غيرها إلا صلاة الخوف، وعند الضرورة، ومع قطع النظر عن الاجماع إثبات ذلك في غير اليومية بالايات والاخبار لا يخلو من عسر، و الفرائض الواردة في الخبر يحتمل التخصيص باليومية، لكن المقابلة بالنافلة يؤيد العموم. وأما النوافل فالمشهور بين الاصحاب اشتراط الاستقبال فيها إذا لم يكن راكبا ولا ماشيا، وكان مستقرا على الارض، وظاهر المحقق والشيخ في الخلاف وبعض المتأخرين جواز فعل النافلة إلى غير القبلة مطلقا، وقالوا باستحباب الاستقبال فيها واستدلوا بالآية الاولى كما عرفت، وقد قال في المعتبر: قد استفاض النقل أنها في النافلة، وفي المنتهى والتذكرة: وقد قال الصادق عليه السلام إنها في النافلة، والتقييد بالسفر في هذا الخبر يعارضه، والمسألة لا تخلو من إشكال، والاحتياط في العبادات أقرب إلى النجاة. وأما جواز النافلة في السفر على الراحلة، فقال في المعتبر إنه اتفاق علمائنا طويلا كان السفر أو قصيرا، وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف، وتبعه جماعة من المتأخرين، ومنعه ابن أبي عقيل، والاظهر جواز التنفل للماشي والراكب سفرا وحضرا مع الضرورة والاختيار، للاخبار المستفيضة الدالة عليه، لكن الافضل الصلاة مع الاستقرار، ولعل الاحوط أن يتنفل الماشي حضرا وإن كان الاظهر فيه أيضا الجواز، لعلة ورود الاخبار فيه، ويستحب الاستقبال بتكبيرة الاحرام، وقطع ابن ادريس بالوجوب ويدفعه إطلاق أكثر الاخبار، ويكفي في الركوع والسجود الايماء وليكن السجود أخفض، ولا يجب في الايماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، ولو ركع الماشي وسجد مع الامكان كان أولى. ________________________________________ في حال الاختيار من دون عذر فلم يأخذ بهذا الاقتضاء لكونه مستلزما للرغبة عن القبلة المختارة فعلى المسلمين أن يتأدبوا بأدبه صلى الله عليه وآله لقوله تعالى " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ". ________________________________________