وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[33] أو غيره فهو خارج به، وغير ذلك داخل فيها وأما آية القبلة الآتية فهي معارضه لهذه الآية في أكثر الاحكام وهذه مؤيدة بأصل البراءة فما لم ينضم إليه شئ آخر من إجماع أو نص فالعمل بهذه الآية فيه أقوى. ففي المسائل الخلافية التي لم يرد فيها نص أو ورد من الجانبين، ولم يكن جانب البطلان أقوى يمكن الاستدلال بتلك الآية فيها ففي الرابع تدل على جواز الصلاة إلى أي جهة شاء ولا يجب القضاء مع تبين الخطاء وإن كان مستدبرا، وقيد ضيق الوقت في السادس غير محتاج إليه، وأما صحة النافلة حضرا إذا كان ماشيا أو راكبا فهي داخلة في الآية، ومؤيدة بالنصوص والتقييد بموضع الاجماع يقلل جدوى الآية بل ينفيها مع أنه - ره - قد استدل بها على موضع الخلاف أيضا، هذا بالنظر إلى الآية، مع قطع النظر عن الاخبار، وستطلع على ما تدل عليه الاخبار من اختصاص هذه الآية بالنافلة وآيات التولية بالفريضة، ونزول هذه الآية في قبلة المتحير أو الخاطي في الاجتهاد. وفي الكشاف وقيل: معناه فأينما تولوا للدعاء والذكر، ولم يرد الصلاة، وفي المعالم: قال مجاهد والحسن: لما نزلت " وقال ربكم ادعوني أستجب لكم "، قالوا ________________________________________ من الجهات أيضا لدخل في مفهومه جهة الجنوب والشمال على السواء وشمل كل الجهات واما الحكم بأن صلاة المعذور إذا وقع مابين المشرق والمغرب فهى ماضية، فانما هو لاجل أن القبلة - بيت الله الحرام - بعد ما كانت مفروضة، تبطل الصلاة باستدبارها عمدا وسهوا وجهلا ونسيانا كساير الاركان كما قال عليه السلام: " لا تعاد الصلاة الا من خمس: الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود " وأما إذا لم يستدبرها ولم ينحرف عنها عمدا ووقع الصلاة إلى يمينها وشمالها صحت صلاته. وأما قوله عليه السلام بأن مابين المشرق والمغرب قبلة المتحير، فالمراد حكم المتحير في المدينة (لانها موضع نشر الحكم) حيث ان قبلة المدينة إلى جهة الشمال ويمين المصلى إلى جهة الشرق، ويساره إلى جهة الغرب. وأما في الامكنة والبلاد التى تقع في شرق مكة أو غربها كبلاد مصر وباكستان مثلا يكون قبلة المتحير مابين الجنوب والشمال بالمعنى الذى عرفت. ________________________________________