وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[79] يكون في الكلام تقدير أي داخلا فيه، فقوله " فقد يجب " تعليل له، وضمير " له " راجع إلى الموقر على المجهول. قوله صلى الله عليه واله، ولكن يريه " أي ولكن يدخل في ذلك من يري غيره أنه أراد بتخشعه أجر الاخرة، وغرضه أن يخدعه ويأخذ ما في يديه، فهذا الذي يذهب ثلثا دينه، وقال الجوهري ختله وخاتله خادعه. 13 - الخصال: عن محمد بن أحمد السناني، عن أحمد بن يحيى القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تيمم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة، أو الذي يقول: ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله (1). 14 - ومنه: في وصية النبي صلى الله عليه واله لعلي عليه السلام: يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا إتباع جنازة، ولا تقيم عند قبر تمام الخبر (2). 15 - قرب الاسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البخترى، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: من عزى مصابا كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر المصاب شئ (3). ثواب الاعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام مثله (4). 16 - فقه الرضا عليه السلام: إياك أن تقول: ارفقوا به وترحموا عليه، أو تضرب ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 90. (2) الخصال ج 1 ص 97. (3) قرب الاسناد 27 ط حجر. (4) ثواب الاعمال ص 180. (*) ________________________________________