وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[368] ميتان على نعش واحد، والذي في مكاتبة الصفار (1) إلى أبي محمد العسكري عليه السلام وسأله عن جواز حمل ميتين على سرير واحد والصلاة عليهما، وإن كان الميتان رجلا وامرءة مع الحاجة، أو كثرة الناس " لا يحمل الرجل مع المرءة على سرير واحد " وهو أخص من الدعوى، وظاهره عدم الجواز مع الحاجة انتهى. وما في الفقه مع تأيده بالشهرة، واستمرار العمل في الاعصار ربما يصلح دليلا على الكراهة وأما إثبات الحرمة ففيه إشكال. نعم الظاهر من الخبر جواز الصلاة على الميت بعد الدفن، لمن لم يصل عليه، وإن صلى عليه غيره، واختلف الاصحاب فيه فذهب الاكثر ومنهم الشيخان وابن البراج وابن إدريس وابن حمزة والمحقق في الشرايع والعلامة في الارشاد إلى جواز الصلاة على القبر يوما وليلة لمن فاتته الصلاة عليه قبل الدفن، وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميت قد صلى عليه قبل الدفن وقال سلار: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف أن به رواية (2). وقال ابن الجنيد يصلى عليه ما لم يتغير صورته، ولم أطلع على مستند لشئ من هذه التقديرات، واعترف الفاضلان بعدم الاطلاع عليه، وقال الصدوق: من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر، ولم يقيد لها وقتا وقربه الشهيد في البيان، وأوجب في المختلف الصلاة على من دفن بغير صلاة، ومنع من الصلاة على غيره، وحكم في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال ولا أمنع الجواز وقواه في المنتهى. ________________________________________ التهذيب ج 1 ص 128 ط حجر ص 454 ج 1 ط نجف، ولفظه قال: كتبت إلى أبى محمد الحسن العسكري عليه السلام: أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ؟ وان كان الميتان رجلا وامرءة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع عليه السلام: لا يحمل الرجل مع المرءة على سرير واحد. (2) الخلاف ص 111 ط حجر. ________________________________________