وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[342] بعد ذلك الصلاة، وقال: " ولم يدع للميت " وإن احتمل أن يكون المراد به النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان يأتي بها للمؤمنين، بل أمره بنقصها، لكنه بعيد كما لا يخفى. واعلم أن الظاهر من الاخبار وكلام الاصحاب أن المراد بالمنافق غير الامامي لاطلاقه في مقابلة المؤمن. 2 - الخصال والعلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد وعن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان ابن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يابا بكر تدري كم الصلاة على الميت ؟ قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، ثم قال: فتدري من أين اخذت ؟ قلت: لا، قال اخذت الخمس من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة (1). المحاسن: عن علي بن الحكم مثله (2). 3 - العلل: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله فرض من الصلاة خمسا، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة (3). المقنع: مرسلا مثله (4). بيان: اعلم أن الظاهر من كلام أكثر المتأخرين أن التكبيرات فيها ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وربما يستدل عليه بأمثال هذا الخبر، فان الظاهر منها كونها مأخوذة من التكبيرات الاحرامية، وهي ركن. ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 135، علل الشرايع ج 1 ص 285. (2) المحاسن ص 317. (3) علل الشرايع ج 1 ص 286 (4) المقنع: 6، ط حجر، ص 20 ط الاسلامية. ________________________________________