وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[152] إلى طرف الانف الاعلى كأنه متفق عليه بين الاصحاب (1) وأوجب بعضهم الجبينين أيضا، والصدوق مسح الحاجبين أيضا، وقد عرفت أن أباه قال يمسح جميع الوجه قال في الذكرى: وفي كلام الجعفي إشعار به. والمشهور في اليدين أن حدهما الزند، ونقل ابن إدريس عن بعض الاصحاب أن المسح على اليدين من اصول الاصابع إلى رؤوسها. وقال علي بن بابويه: امسح يديك من المرفقين إلى الاصابع، وقال الصدوق في بيان التيمم للجنابة: ومسح يده فوق الكف قليلا، ويحتمل أن يكون مراده الابتداء من فوق الكف من باب المقدمة، أو أراد عدم وجوب الاستيعاب. وأما أنه إذا تمكن من استعمال الماء في غير الصلاة ينتقض تيممه، ولو فقد الماء بعد ذلك يجب عليه إعادة التيمم، فقد قال في المعتبر: إنه إجماع أهل العلم، ومن تيمم تيمما صحيحا وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء. وقال في المنتهى: وعليه إجماع أهل العلم. ونقل عن السيد المرتضى أن الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الاعادة إذا وجده، والاقوى سقوط القضاء مطلقا. ولو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فان قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا وإن قلنا بجوازه مع السعة، فالاقوى عدم الاعادة كما اختاره المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بوجوب الاعادة لاخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع، وأما أنه يكفيه تيمم واحد لصلوات متعددة، فلا خلاف فيه ظاهرا بين الاصحاب. ولو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة، فقد اختلف فيه كلام الاصحاب على أقوال: الاول أنه يمضي في صلاته، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام، كما دل عليه هذا الخبر، وهو مختار الاكثر، الثاني أنه يرجع ما لم يركع، وإليه ذهب الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة، الثالث أنه يرجع ما لم يقرأ، ذهب إليه سلار، الرابع وجوب القطع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة ________________________________________ (1) الا ما مر عن الفقيه في ص 148 س 15 ولذلك قال: " كأنه متفق عليه ". ________________________________________