[126] وقوله " كلما قرب من الزوال كان أفضل " ذكره الصدوق في الفقيه (1) أيضا وحكم به أكثر الاصحاب، وتوقف فيه بعض المتأخرين، لعدم النص، ولعل هذا الخبر مع الشهرة بين القدماء يكفي لذلك. وأما القضاء بعد الزوال ويوم السبت فهو المشهور بين الاصحاب، وظاهر الاكثر عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا لعذر أو غيره وظاهر الصدوق في الفقيه اشتراطه بالنسيان أو العذر وظاهر صدر هذه الرواية اشتراطه بالنسيان، كمرسلة حريز (2) عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لابد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر، ومن نسي فليعد من الغد. وقال الكليني بعد إيراد تلك الرواية: وروي فيه رخصة للعليل، فظاهره اختيار مذهب الصدوق، وعدم الاشتراط لعله أقوى، لاطلاق سائر الروايات المعتبرة ثم إن ظاهر الاكثر استحباب القضاء ليلة السبت أيضا، والاخبار خالية عنه وإن أمكن أن يراد بيوم السبت ما يشمل الليل، لكن لا يمكن الاستدلال به، والاولوية ممنوعة لاحتمال اشتراط المماثلة، وما ورد في هذا الخبر من القضاء في سائر أيام الاسبوع فلم أر به قائلا، ولا رواية غيرها. وأما التقديم يوم الخميس لمن خاف عوز الماء يوم الجمعة فهو المشهور بين الاصحاب، ووردت به روايتان اخريان (3) والشيخ عمم الحكم لخائف فوت الاداء مطلقا، وتبعه بعض المتأخرين، ومستنده غير واضح، والوجه عدم التعدي عن المنصوص، وقيل: الظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس، وبه قطع الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع، وفيه إشكال، إذ المذكور في الرواية يوم الخميس فالتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل، والاولوية ممنوعة كما عرفت، ولو تمكن من قدم غسله يوم الخميس من الغسل يوم الجمعة استحب له ذلك، لعموم الادلة ________________________________________ (1) الفقيه ج 1 ص 61. (2) الكافي ج 3 ص 43. (3) راجع التهذيب ج 1 ص 104. ________________________________________