وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[113] طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل كما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك (1). رفع اشكال وتبيين اجمال اعلم أن هذا الخبر من مشكلات الاخبار، وقد تحير في حله العلماء الاخيار، وإن بنى عليه الاصحاب الحكم بقضاء الصوم بترك الاغسال، واشتراط صوم المستحاضة بها، كما هو المعروف من مذهبهم، وأشكل عليهم الحكم بعدم قضاء الصلاة مع الحكم بقضاء الصوم، مع أن العكس كان أنسب وأوفق بالاصول إذ الصلاة مشروطة بالطهارة، بخلاف الصوم، فانه قد يجتمع مع الحدث في الجملة. ويظهر من الشيخ رحمه الله في المبسوط التوقف في هذا الحكم، حيث أسنده إلى رواية الاصحاب، وهو في محله، لكن جل الاصحاب عملوا بالحكم الاول وتركوا الثاني، وفي نسخ الكافي (2) " كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها و المؤمنات من نسائه بذلك " فزيد فيه إشكال آخر، لانه قد ورد في الاخبار الكثيرة كما سيأتي أنها عليها السلام لم تر حمرة قط، وربما يؤول بأنه كان يأمرها أن تأمر المؤمنات بذلك، وربما يقال: المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش، فانها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها، فيكون قوله " صلوات الله عليها " زيد من النساخ أو الرواة بتوهم أنها الزهراء عليها السلام. واختلفوا في دفع الاشكال الاول على وجوه: الاول: ما ذكره الشيخ في التهذيب (3) حيث قال: لم يأمرها بقضاء ________________________________________ (1) علل الشرايع ج 1 ص 277. (2) الكافي ج 4 ص 136. (3) التهذيب ج 1 ص 440 ط حجر. ________________________________________