[108] عبد الله عليه السلام مثله (1). 28 - العيون: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال لابي يوسف: في في حديث تظليل المحرم: ما تقول في الحائض تقضي الصلاة ؟ قال: لا، قال: تقضي الصيام ؟ قال: نعم، قال: ولم ؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن عليه السلام: وهكذا جاء هذا (2). 29 - رجال الكشى: عن محمد بن مسعود، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب، ثم ذكر المغيرة فقال: إنه كان يكذب على أبي حديثا إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة، وكذب لعنه الله، ما كان شئ من ذلك ولا حدثه (3). 30 - المحاسن: عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه أو لجارية له: ناوليني الخمرة (4) أسجد عليها، قالت: إني حائض، قال: أحيضك في يدك ؟ ! (5). بيان: قال في المنتهى: بدن الحايض والجنب ليس بنجس، فلو أصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس، وحكي عن أبي سعيد أنه قال: بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا، وليس بشئ، لقوله صلى الله عليه وآله لعايشة: ليست حيضتك في يدك. 31 - المقنعة: قال: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة ________________________________________ (1) علل الشرائع ج 1 ص 81. (2) عيون الاخبار ج 79 1. (3) رجال الكشى ص 198. (4) الخمرة: سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط، قاله الجوهرى. (5) المحاسن ص 317. ________________________________________