[103] القطنة دم لا ينقطع، فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، ويصيب منها زوجها إن أحب وحلت لها الصلاة (1). بيان: ظاهر الاخبار عدم الفرق بين التجاوز عن العشرة وعدمه، والمشهور أنه إن انقطع على العشرة أو قبلها، تعد الجميع حيضا، ولا يظهر ذلك من الاخبار وإن كان الاحوط قضاء الصوم، وإن لم ينقطع بل تجاوزها تعد العادة حيضا، وما بعدها استحاضة، وظاهر الاكثر كون أيام الاستظهار أيضا كذلك، والاظهر أنها بحكم الحيض، ولا تقضي عبادتها كما اختاره جماعة من المحققين. ثم إن المعتادة لا تخلو إما أن تكون ذات تميز أم لا، وعلى الثاني فلا ريب في أن التعويل على العادة، وعلى الاول فلا يخلو أن تكون العادة والتميز متوافقين في الوقت والعدد أم لا، فان توافقا فلا خفاء في المسألة أيضا، وإن تخالفا فلا يخلو إما أن يكون بينهما أقل الطهر أم لا، فان كان بينهما أقل الطهر فالذي قطع به جماعة من الاصحاب أنها تجعلهما حيضا ولا يخلو من إشكال بحسب النصوص، فان مقتضاها جعل العادة حيضا، والباقي استحاضة، ويظهر من العلامة في النهاية التردد بين جعلها حيضا [وبين التعويل على التميز] وبين التعويل على العادة، وإن لم يكن بينهما أقل الطهر فان أمكن الجمع بينهما، بأن لا يتجاوز المجموع عن العشرة، فالذي صرح به غير واحد من المتأخرين هو أنها تجمع بينهما، وللشيخ فيه قولان أحدهما ترجيح التميز والآخر ترجيح العادة، ولعله أرجح، وإن كان الجمع لا يخلو من قوة، وإن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض، وتجاوز المجموع العشرة، فالاشهر الرجوع إلى العادة، ولعله أقرب، وقيل ترجع إلى التميز، و قيل بالتخيير، وقيل غير ذلك. ولو لم تكن للمرأة عادة، وكان لها تميز رجعت إلى التميز، وعند الاصحاب أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون مبتدئة أو مضطربة، لكن المستفاد ________________________________________ (1) المعتبر: 57. ________________________________________