وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[101] وقال شراح ذلك الكتاب إن هذا غير منطبق على ما اصطلع عليه أهل الحساب، وأن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال وعقد تسعة وخمسين انتهى. وقال في النهاية: فيه " فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه " وعقد بيده تسعين، عقد التسعين من موضوعات الحساب، وهو أن يجعل رأس الاصبع السبابة في أصل الابهام، ويضمها حتى لا يتبين بينهما إلا خلل يسير انتهى، قوله عليه السلام: " مليا " أي وقتا طويلا. 15 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها، قال تمسك الكرسف معها، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم، فانه من العذرة، فتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، وإن خرجت القطنة منغمسة في الدم فهو من الطمث، فتقعد عن الصلاة أيام الحيض (1). بيان: المراد بالغسل غسل الجنابة، وإمساك القطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصلاة، وقال الشيخ البهائي قدس سره يمكن أن يستنبط وجوب عصب الجروح ومنع دمها من التعدي حال الصلاة، إذا لم تكن فيه مشقة. 16 - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ________________________________________ الاصابع على الكف مائلة أناملها إلى جهة الرسغ، وللخمسين تجعل السبابة منتصبة وتضع الابهام على الكف محاذيا للسبابة، فيحصل من ثلاثة وخمسين هيئة من يشير بيده للشهادة وبسط الانامل الثلاثة على الكف أنسب بها، فلهذا حملوا الخبر عليه. هذا هو الموافق لما وجدناه في كتب الحساب، وقال الابى: واعلم أن قوله " عقد ثلاثة وخمسين " شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادا هنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة، ويكون على صورة يسميها أهل الحساب تسعة، منه، كذا بخطه قدس سره في نسخة الاصل. (1) المحاسن ص 307. ________________________________________